أحمد بن عبد الرزاق الدويش

85

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بضاعة من أحد المتاجر الكبار ، مكونة من أغذية وعصيرات ، ومن ضمنها جاءني كرتون بداخله إثنا عشر علبة - كراتين صغار بل متوسطة الحجم - يطلق عليها اسم : جرب حظك ، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال ، عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار ، كلها ألعاب أطفال ، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، وفي أحد الأيام حضر أحد الجيران ، وقال للعامل : إن هذا حرام ، لا يجوز البيع والشراء فيه ؛ لأن الكرتون الذي بداخله الحلوى والألعاب مغلف ، لا يرى ما بداخله . علما أن هذا الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والمحلات التجارية ، وتصدره شركات لازم يكون تحت الإشراف ، وعندما سمعت كلامه توقفت عن شراء هذه الألعاب ؛ حتى أستفسر عنها من سماحتكم ؛ استبراء لديني ، فإن كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدونا ، وإن كان جائزا أتعامل بهذا النوع من الحلوى والألعاب أفيدونا ؛ من أجل أستفيد وتعم الفائدة . ج : هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها ، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها ؛ لحديث أبي هريرة